#٢٠٩٠
السؤال: حكم الخروج من مكة في نفس الشهر والرجوع فيه من غير إحرام خاص بالعمرة المفردة أو يشمل عمرة التمتع فيجوز الخروج والرجوع في نفس الشهر ؟
الجواب:
١- الضابطة عامة لكل نسك سواء ، العمرة بأقسامها والحج بأقسامه .
٢- فالمدار على شهر الخروج وشهر الدخول لا على شهر الإهلال بالنسك ولا على شهر أعمال النسك ولا على شهر الإحلال من النسك بل على مجرد شهر الخروج وشهر الدخول اللاحق ، فإن تطابقا فلا يلزم بتجديد إحرام نسك للدخول
