#١٩٥٣
السؤال: هل ترث الزوجة من عقار زوجها المتوفى أو من قيمته ؟ ، وهل يفرق العقار إذا كان سكنيا أو تجاريا ؟ .
الجواب:
١- إذا كانت الزوجة ذات ولد من زوجها فترث من جميع ما تركه عقارا أو منقولا أو غيرهما كما ذهب إليه مشهور المتقدمين وهو الصحيح لدينا .
٢- وأما إن لم تكن ذات ولد منه فترث من المنقول ولا ترث من الأرض مطلقا سواء كانت سكنية أو تجارية لا عينا ولا قيمة وإنما ترث مما ثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات ، وللوارث أن يعطيها من قيمة تلك الأشياء .
