#١٨٢٣
السؤال: أنا تاجر أشتري وأبيع بالسيارات وبهذه الطرق : ١- أشتري نقدا وأبيع أقساطا بأكثر من سعرها . ٢- أشتري أقساطا وأبيع أقساطا بأكثر من سعرها . ٣- أعطي وكالة ل س ليشتري لي نقدا وأبيعها أنا على ص نقدا بأكثر من سعرها . ٤ – أعطي وكالة ل س ليشتري لي نقدا وأبيعها ل ص بالأقساط بأكثر من سعرها . ٥ – أعطي وكالة ل س ليشتري سيارة لأبيعها أقساطا ل ص فيقوم س بإعطاء المال ل ص بدل أن يشتري سيارة لي لكي أبيعها ل ص فيقوم الوكيل بإعطاء المال ل ص حتى يشتري هو سيارة لنفسه وفي هذه الحالة أقوم بشرائها منه نقدا وأبيعها له بأقساط أكثر من سعرها . فهل يوجد في هذه الحالات إشكال شرعي ؟ .
الجواب:
١- البيع صحيح مادامت بقية الشرائط متوفرة .
٢- البيع صحيح مع كون المبيع موجودا .
٣- البيع صحيح مع كون المبيع موجودا أو الثمن نقدا في البيع اللاحق .
٤- كما في الحالة الثالثة .
٥- مع الإذن للوكيل بإعطاء المال تصح كلتا المعاملتين .
