#١١٢٤١
3 ـ الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر فيه قصد القربة ، وعدم تقدمه على نهار يوم العيد إلاّ في موارد العذر كالخائف والنساء إذا خفن الحيض ليلة النحر بعد الرمي ، ويجب تكليفاً تأخيره عن الرمي والذبح ولو قدمه عليهما نسياناً أو جهلاً أجزأه وكذا العمد وإن أثم ، وإن كان الأحوط الإعادة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 3 ـ الحلق والتقصير
