#١١١٨٧
مسألة ٣٥٦ — تحلل المحرم في عمرة التمتع
إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه عدا الحلق في شهر ذي القعدة وذي الحجة ، بل الأحوط كذلك فيما لو تحلل من عمرته في شهر شوال .
المصدر: سند الناسكين › الحج › التقصير › مسألة ٣٥٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
