#١١٠٧٠
مسألة ٢٥٢ — كفارة الجدال والكذب
لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية ، وإلاّ كان عليه كفّارة شاة ، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة على المرّة الأولى ، وبقرة للمرة الثانية إن لم يكفّر عن الأولى منهما قبل وقوع الثانية ، وجزور للمرة الثالثة فما فوق إن لم يكفّر عن الإثنتين قبل وقوع الثالثة ، والكفارة لا تتعدد ما لم يتخلل وقوع التكفير قبل ذلك .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 14 ـ الجدال › مسألة ٢٥٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
