#١١٠٦٣
مسألة ٢٤٥ — كفارة لبس المحرم للمخيط
إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، وكذلك إذا كان مضطراً في غير الساتر والتقية وهو الأحوط فيهما أيضاً ، وتتعدد الكفارة بحسب ضروب الثياب .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 9 ـ لبس المخيط للرجال › مسألة ٢٤٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
