مسألة ١٦٤ — حكم الإحرام خارج منطقة المواقيت
لا يصح الإحرام قبل محيط منطقة المواقيت ولا بعده ، ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لابدّ من الإحرام من نفس الميقات ، نعم ينعقد الإحرام إذا مر على المواقيت أو محاذٍ بها ملبياً بقصد النسك وإن غفل ولم يلتفت إلى وقتية الموضع ، ويستثنى من ذلك موارد منها :
1 ـ أن ينذر الإحرام قبل محيط منطقة المواقيت أو يعاهد اللّه على ذلك فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات أو محاذيه ؛ ويجوز له الذهاب إلى مكة من طريقٍ يحاذي المواقيت بأن يمرّ بالمحيط الواصل بين نقاط المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة ، نعم إذا كان إحرامه للحج فلابدّ من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم .
2 ـ إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها ـ إذا أخر الإحرام إلى الميقات ـ جاز له الإحرام قبل الميقات أو محاذيه وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة ، ويأتي بقية الموارد في المسائل الآتية .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أحكام المواقيت › مسألة ١٦٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
