#١٠٩٥٠

مسألة ١٣٦ — وجوب العمرة على المستطيع

تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحج فوري فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحج ـ وجبت عليه ، وإن كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها ، وعليه فتجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة ، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة .

المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام العمرة › مسألة ١٣٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10950
العمرةالحجالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/10950