#١٠٦٠٢
مسألة ١٩٧٧ — ذبح المسلمة وذوي الأعذار
يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلاً إذا أحسن التذكية وقوي عليها ، وكذا الأعمى والأغلف والخصيّ والجنب والحائض والفاسق ، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله ـ كالمجنون والنائم والسكران ـ نعم الظاهر جواز ذبحهم مع التمييز في الجملة مع تحقّق سائر الشرائط .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ١٩٧٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
