#١٠٤٩٩
مسألة ١٨٧٤ — شروط نذر الحج والزيارة ماشياً
ليس لمَن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب جوّاً أو بحراً ، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ، ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه مع عدم انحصار الطريق المتعارف به .
ولو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ ، فإن كان كذلك من أوّل الأمر انعقد النذر ومشى بمقدار ما توفّر إمكانه ، وإن طرأ ذلك بعد النذر ، فإن كان النذر مطلقاً وتوقّع قريباً المكنة من طريق البرّ مشياً انتظر ، وإن كان موقّتاً وطرأ ذلك في الوقت فيأتي به بالمقدار المتسنّى من المشي .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ١٨٧٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
