مسألة ١٢٤٤ — ثبوت الخمس في ارتفاع قيمة المشتريات
إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح، وأما إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه بشخص ذلك الثمن أو باع شخص ما فيه الخمس وجب تخميس ذلك المال عيناً أو قيمة أيضاً، وكذا إذا كان الشراء بالمال الذي بحوزته وأما إذا كان الشراء في الذمة لنفسه وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلاّ دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته إلاّ إذا باعه.
وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضاً كما مر فيما زاد قيمته، أو كان بعد انتهائها لئلاّ يجب الخمس إلاّ بمقدار الثمن فقط، فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١٢٤٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
