#١٠٠٩٠
مسألة ١٠٢٩ — حكم الصوم للمريض
لا يصح الصوم من المريض، ومنه الأرمد، إذا كان يتضرر به ويسبب شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به والمدار على الخوف من الضرر سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض. فضلاً عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل الرابع — شرائط صحة الصوم › مسألة ١٠٢٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
